الفصل الثامن

حماية و حقوق المستثمر

 

 تتمثل حماية و حقوق المستثمر في عدة أشكال و سوف يقتصر هذا الفصل فقط على أشكال هذه الحقوق من خلال القوانين الصادرة بالسودان لحماية المستثمر.
 

أولاً: تشجيع الاستثمار لسنة 1990 معدل مارس 1991م (1)

الفقرة ـ 12 ـ الضمانات:

* يتمتع المستثمر بالضمانات التالية:

أ/ عدم تأميم المشروع و مصادرته

ب/ عدم الحجز على أموال مشروعه أو الاستيلاء عليها، أو تجميدها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو فرض حراسة إلا بأمر قضائي.

ج/ عدم نزع ملكية عقارات مشروعه كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة بتعويض عادل بسعر السوق عند دفع التعويض.

د/ تحويل رأس المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته بالعملة التي استورد بها.

هـ/ عدم إخضاع منتجاته للتسعير الجبري و عدم تحديد أرباحه عدا السلع و الخدمات الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء.

الفقرة ـ 13 ـ حماية منتجات المشروع:

* تتمتع منتجات المشروع بالحماية التالية:

أ/ زيادة الرسوم الجمركية على واردات السلع المنافسة البديلة.

ب/ تقييد استيراد المنتجات المنافسة

ج/ أن تكون الرسوم المفروضة على منتجات المشروع (الجمركية و الانتاجية) أقل من المفروضة على السلع المنافسة المستوردة.

 ــــــــــــــــــــــ

(1) مرفق قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 المعدل 2000م

 

 ثانياً: قانون سوق الأوراق المالية 1994م:

الالتزام بقواعد السلوك: الفصل السادس

* سلوك الوكلاء ـ يحظر على:

أ/ الوكلاء شراء و بيع الأوراق المالية المتنازع عليها.

ب/ الوكلاء السعي وراء المستثمرين أو جلب العملاء بصورة تخالف ما هو متبع في السوق.

ج/ الوكيل أو ممثله أو أي شخص تابع لهما تقديم الاستشارة و الإرشاد لعملائه من المستثمرين ما لم يكن مرخصاً له بذلك.

د/ لا يقبل الوكيل أمر شراء أو بيع ورقة مالية إذا علم أن ذلك الشخص قد فوض وكيلاً غيره.

هـ/ الوكيل أو ممثله التصرف حسب رأيه المطلق أو فرض رأيه لصالح عملائه ما لم يكن لديه تفويض خطي بذلك.

و/ الوكيل أن يتعامل بالأوراق المالية المدرجة على لوائح السوق بيعاً و شراء باستعمال أساليب الغش أو الاحتيال.

ط/ الوكلاء دخول قاعة التداول و مزاولة الوكالة إذا لم يقدموا الكفالة المصرفية أو تجديدها.

 

* التأثير على سعر الأوراق المالية:

الفقرة 31 ـ 1

لا يجوز لأي شخص القيام بتصرف يقصد به التأثير على أسعار ورقة مالية بإيهام الغير بأن هناك طلباً و سوقاً نشطة و بالتالي التأثير على الأسعار.

عدم جواز بث الشائعات حول الأسعار:

فقرة 32 ـ1

* التزام السرية ـ فقرة 44

إعداد نشرة الإصدار 47 ـ1

يجب على شركات المساهمة العامة و المؤسسات و الهيئات العامة عند طرحها أوراقاً مالية في اكتتاب عام، إعداد نشرة إصدار يتم تضمينها جميع المعلومات و البيانات التي ترى السوق ضرورة نشرها و التي يتم إعدادها وفق النموذج المقرر من قبل السوق.

 

*المراجعة و التفتيش 49 ـ1ـ2 ـ3 ـ4:

1/ يحق للسوق المراجعة و التفتيش على سجلات الوكلاء و دفاترهم و جميع معاملاتهم.

2/ يحق للسوق مراجعة و تفتيش أعمال قسم المساهمين في شركات المساهمة العامة الأعضاء.

3/ تُعامل بيانات و معلومات التفتيش بسرية كاملة.

4/ تقوم بتفتيش و مراجعة على البنوك المرخصة التي تمارس أعمال الوكالة بالتنسيق مع بنك السودان [ البنك المركزي ] .

 

*التعامل في معلومات غير معلنة فقرة 50 ـ 1 ـ 2 (ب)

1/ لا يجوز لأي شخص أن يتعامل في أوراق مالية في السوق بناء على معلومات غير معلنة.

2/ لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة أي شركة أو مديرها أو أي من موظفيها استغلال معلومات داخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها.

 

ثالثاً: قانون تنظيم العمل المصرفي 1991م

* أعمال المصارف (الفصل الثالث)

= وجوب تحويل ما لا يقل عن 25 % من أرباح كل عام لحساب الاحتياطي للحصول على احتياطي كافي.

= حد أقصى للأسهم التي يجوز للمصرف حيازتها في أية شركة لتكون المخاطرة للبنك في هذه الشركة محدودة.

= تقييد اقتناء الأصول الثابتة عدا لأعمال المصرف أو سبل الترفيه للعاملين فيه.

= تحديد هوامش الأرباح لمنع التنافس الغير صحي.

= تحديد الحد الأدنى للسيولة لضمان و جود السيولة.

= لا يجوز لأي مصرف أن يمنح قروضاً أو تحويل أو يقدم كفالة أو ضمانات أو تحويل مالي لصالح شخص تتجاوز في مجموعها النسبة المحددة من قبل بنك السودان [ البنك المركزي ] من رأسمال المصرف المدفوع و الاحتياطي القانوني.

أخبـر صديقـك

العودة للأعلى

طباعـــة