|
حماية و حقوق المستثمر
تتمثل حماية و حقوق المستثمر في عدة أشكال و سوف يقتصر هذا الفصل فقط على
أشكال هذه الحقوق من خلال القوانين الصادرة بالسودان لحماية المستثمر. أولاً: تشجيع الاستثمار لسنة 1990 معدل مارس 1991م (1) الفقرة ـ 12 ـ الضمانات: * يتمتع المستثمر بالضمانات التالية: أ/ عدم تأميم المشروع و مصادرته ب/ عدم الحجز على أموال مشروعه أو الاستيلاء عليها، أو تجميدها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو فرض حراسة إلا بأمر قضائي. ج/ عدم نزع ملكية عقارات مشروعه كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة بتعويض عادل بسعر السوق عند دفع التعويض. د/ تحويل رأس المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته بالعملة التي استورد بها. هـ/ عدم إخضاع منتجاته للتسعير الجبري و عدم تحديد أرباحه عدا السلع و الخدمات الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء. الفقرة ـ 13 ـ حماية منتجات المشروع: * تتمتع منتجات المشروع بالحماية التالية: أ/ زيادة الرسوم الجمركية على واردات السلع المنافسة البديلة. ب/ تقييد استيراد المنتجات المنافسة ج/ أن تكون الرسوم المفروضة على منتجات المشروع (الجمركية و الانتاجية) أقل من المفروضة على السلع المنافسة المستوردة. ــــــــــــــــــــــ (1) مرفق قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 المعدل 2000م
ثانياً: قانون سوق الأوراق المالية 1994م: الالتزام بقواعد السلوك: الفصل السادس * سلوك الوكلاء ـ يحظر على: أ/ الوكلاء شراء و بيع الأوراق المالية المتنازع عليها. ب/ الوكلاء السعي وراء المستثمرين أو جلب العملاء بصورة تخالف ما هو متبع في السوق. ج/ الوكيل أو ممثله أو أي شخص تابع لهما تقديم الاستشارة و الإرشاد لعملائه من المستثمرين ما لم يكن مرخصاً له بذلك. د/ لا يقبل الوكيل أمر شراء أو بيع ورقة مالية إذا علم أن ذلك الشخص قد فوض وكيلاً غيره. هـ/ الوكيل أو ممثله التصرف حسب رأيه المطلق أو فرض رأيه لصالح عملائه ما لم يكن لديه تفويض خطي بذلك. و/ الوكيل أن يتعامل بالأوراق المالية المدرجة على لوائح السوق بيعاً و شراء باستعمال أساليب الغش أو الاحتيال. ط/ الوكلاء دخول قاعة التداول و مزاولة الوكالة إذا لم يقدموا الكفالة المصرفية أو تجديدها.
* التأثير على سعر الأوراق المالية: الفقرة 31 ـ 1 لا يجوز لأي شخص القيام بتصرف يقصد به التأثير على أسعار ورقة مالية بإيهام الغير بأن هناك طلباً و سوقاً نشطة و بالتالي التأثير على الأسعار. عدم جواز بث الشائعات حول الأسعار: فقرة 32 ـ1 * التزام السرية ـ فقرة 44 إعداد نشرة الإصدار 47 ـ1 يجب على شركات المساهمة العامة و المؤسسات و الهيئات العامة عند طرحها أوراقاً مالية في اكتتاب عام، إعداد نشرة إصدار يتم تضمينها جميع المعلومات و البيانات التي ترى السوق ضرورة نشرها و التي يتم إعدادها وفق النموذج المقرر من قبل السوق.
*المراجعة و التفتيش 49 ـ1ـ2 ـ3 ـ4: 1/ يحق للسوق المراجعة و التفتيش على سجلات الوكلاء و دفاترهم و جميع معاملاتهم. 2/ يحق للسوق مراجعة و تفتيش أعمال قسم المساهمين في شركات المساهمة العامة الأعضاء. 3/ تُعامل بيانات و معلومات التفتيش بسرية كاملة. 4/ تقوم بتفتيش و مراجعة على البنوك المرخصة التي تمارس أعمال الوكالة بالتنسيق مع بنك السودان [ البنك المركزي ] .
*التعامل في معلومات غير معلنة فقرة 50 ـ 1 ـ 2 (ب) 1/ لا يجوز لأي شخص أن يتعامل في أوراق مالية في السوق بناء على معلومات غير معلنة. 2/ لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة أي شركة أو مديرها أو أي من موظفيها استغلال معلومات داخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها.
ثالثاً: قانون تنظيم العمل المصرفي 1991م * أعمال المصارف (الفصل الثالث) = وجوب تحويل ما لا يقل عن 25 % من أرباح كل عام لحساب الاحتياطي للحصول على احتياطي كافي. = حد أقصى للأسهم التي يجوز للمصرف حيازتها في أية شركة لتكون المخاطرة للبنك في هذه الشركة محدودة. = تقييد اقتناء الأصول الثابتة عدا لأعمال المصرف أو سبل الترفيه للعاملين فيه. = تحديد هوامش الأرباح لمنع التنافس الغير صحي. = تحديد الحد الأدنى للسيولة لضمان و جود السيولة. = لا يجوز لأي مصرف أن يمنح قروضاً أو تحويل أو يقدم كفالة أو ضمانات أو تحويل مالي لصالح شخص تتجاوز في مجموعها النسبة المحددة من قبل بنك السودان [ البنك المركزي ] من رأسمال المصرف المدفوع و الاحتياطي القانوني. |
||
|
|
||